الحر العاملي

66

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابا لأبي عبد الله : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر ، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التعقيب وفي السفر . 25 - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر وعدم سقوطها في السفر وعدم وجوبها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل . 3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن الوتر فقال : سنة ليست بفريضة . 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 و 8 ر 21 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 ر 33 . باب 25 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 137 ، أورد صدره في 9 ر 24 . ( 2 ) يب : ج 1 ص 138 ، أورده أيضا في 5 / 15 من القبلة ( 3 ) يب : ج 1 ص 205 . ( 4 ) يب : ج 1 ص 205 .